السيد محمد الصدر

254

ما وراء الفقه

ثانيا : هو الرمي من شاهق ، وهو أحد الحدود الواردة في اللواط وغيره . ثالثا : هو رمي الحجر على المرجوم حال رجمه . مضافا إلى اصطلاحات أخرى في الحج وغيره . ( رقق ) الرق : العبد المملوك . وقد يعبر به عن حالته أيضا ، وتسمى الرقية أيضا . وله أحكام كثيرة جدا في الفقه . منها في محل الكلام : إن الحر لا يقاد يعني لا يقتل بالعبد ، وإن دية العبد قيمته ما لم تزد على دية الحر فيقتصر عليها . الاسترقاق : طلب الرقبة أو اختيارها للغير وهو من جملة عقوبات العبد القاتل حرا ، فإن لولي الدم أن يقتله أو أن يسترقه . الرقية : هي العوذة التي تقال أو تحمل لأجل بعض النتائج الصالحة أو الفاسدة ، فإن صح تأثيرها فقد توجب قتل شخص ظلما أو ذهاب بعض ( المنافع ) منه يعني الفعاليات الحياتية لأعضائه كالسمع والبصر والنشاط الجنسي أو الحركي . فتوجب ذهابها ، ويكون عليها القصاص أو الدية . إذ لا يفرق في أسباب الاعتداء بين أن يكون بسبب مادي كالضرب أو سحري كالعوذة والرقية .